مباحث الاُصول، القسم الثاني
(١)
أصالة الاحتياط
١٣ ص
(٢)
دوران الأمر بين المتباينين
١٣ ص
(٣)
منجّزية العلم الإجمالي
١٥ ص
(٤)
اقتضاء العلم الإجمالي للتنجيز
١٨ ص
(٥)
حقيقة العلم الإجمالي
١٩ ص
(٦)
اقتضاء التنجيز للموافقة القطعية
٢٦ ص
(٧)
نفي عموم الاقتضاء
٢٧ ص
(٨)
ضابط التفصيل في الاقتضاء
٣١ ص
(٩)
كلمات الأصحاب حول الاقتضاء
٣٣ ص
(١٠)
هل يمكن الترخيص في تمام الأطراف؟
٣٩ ص
(١١)
المحذور الثبوتي
٣٩ ص
(١٢)
المحذور الإثباتي
٤٧ ص
(١٣)
هل يمكن الترخيص في بعض الأطراف؟
٥٧ ص
(١٤)
المحذور الثبوتي
٥٧ ص
(١٥)
المحذور الإثباتي
٦٦ ص
(١٦)
الترخيص التعييني
٦٧ ص
(١٧)
الترخيص التخييري
٦٨ ص
(١٨)
وجه التحقيق في المسألة
٨١ ص
(١٩)
تنبيهات العلم الإجمالي
١٠١ ص
(٢٠)
تقيّد أحد الطرفين بعدم الآخر
١٠١ ص
(٢١)
اختصاص الأصل ببعض الأطراف
١٠٧ ص
(٢٢)
فرض الاختصاص في نفسه
١٠٧ ص
(٢٣)
حكومة الأصل المثبت في بعض الأطراف
١١١ ص
(٢٤)
وجود المؤمّن الطولي في بعض الاطراف
١١٥ ص
(٢٥)
تأثير الاقتضاء والعلّيّة في هذا البحث
١٣١ ص
(٢٦)
الشبهة غير المحصورة
١٣٤ ص
(٢٧)
انحلال العلم الإجمالي
١٥٠ ص
(٢٨)
تداخل العلمين في بعض الأطراف
١٥٣ ص
(٢٩)
الأثر المختصّ ببعض الأطراف
١٦٣ ص
(٣٠)
العلم الإجمالي في الأحكام الظاهرية
١٦٧ ص
(٣١)
العلم الإجمالي في طول قيام الحجّة
١٦٧ ص
(٣٢)
قيام الحجّة في طول العلم الإجمالي
١٧١ ص
(٣٣)
العلم الإجمالي في التدريجيات
١٨٠ ص
(٣٤)
الاضطرار في بعض الأطراف
١٩٠ ص
(٣٥)
الاضطرار في طرف معين
١٩٠ ص
(٣٦)
الاضطرار في طرف غير معيّن
١٩٥ ص
(٣٧)
تنبيهات
٢٠٣ ص
(٣٨)
أقسام الاضطرار
٢٠٣ ص
(٣٩)
سقوط التكليف بغير الاضطرار
٢٠٦ ص
(٤٠)
طروّ الاضطرار بعد العلم بالتكليف
٢٠٩ ص
(٤١)
خروج بعض الأطراف عن الابتلاء
٢١١ ص
(٤٢)
الخروج عن الابتلاء في موارد الإيجاب
٢٢٥ ص
(٤٣)
الشكّ في الخروج عن الابتلاء
٢٢٦ ص
(٤٤)
على المبنى المختار
٢٢٧ ص
(٤٥)
على المبنى المشهور
٢٣٥ ص
(٤٦)
الخروج عن الابتلاء شرعاً
٢٤٣ ص
(٤٧)
استصحاب التكليف بعد الموافقة الاحتمالية
٢٤٦ ص
(٤٨)
ملاقي بعض الأطراف
٢٥٠ ص
(٤٩)
العلم الإجمالي في الملاقى
٢٥٠ ص
(٥٠)
العلم الإجمالي في الملاقي
٢٦٠ ص
(٥١)
بيان السيد الاُستاذ
٢٦١ ص
(٥٢)
بيان الشيخ الأعظم
٢٦٥ ص
(٥٣)
بيان المحقّق العراقي
٢٧٠ ص
(٥٤)
بيان المحقّق النائيني
٢٧٣ ص
(٥٥)
التبادل في الحكم بين الملاقي والملاقى
٢٨١ ص
(٥٦)
فرض الشكّ في السراية والسببية
٢٨٧ ص
(٥٧)
لو أثمرت إحدى الشجرتين
٢٨٩ ص
(٥٨)
حكم الشجرتين
٢٩٠ ص
(٥٩)
حكم الثمرة
٢٩٤ ص
(٦٠)
دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين
٣٠١ ص
(٦١)
مراحل الدوران
٣٠٣ ص
(٦٢)
الدوران بين الأقلّ والأكثر في الأجزاء
٣٠٦ ص
(٦٣)
الموانع العامّة عن جريان البراءة
٣٠٦ ص
(٦٤)
1ـ دعوى العلم الإجمالي
٣٠٦ ص
(٦٥)
انحلال هذا العلم
٣٠٧ ص
(٦٦)
إبراز عنصر التباين
٣٠٩ ص
(٦٧)
تصوير حقيقة الواجب الارتباطي
٣١٠ ص
(٦٨)
2ـ العلم التفصيلي بوجوب الاقل
٣١٨ ص
(٦٩)
3ـ العلم بالغرض
٣٢١ ص
(٧٠)
الموانع الخاصّة عن جريان البراءة
٣٢٨ ص
(٧١)
1ـ فيما يجب إتمامه
٣٢٨ ص
(٧٢)
2ـ في خصوص العبادات
٣٣٢ ص
(٧٣)
3ـ في فرض مبطلية الزيادة
٣٣٣ ص
(٧٤)
محاورات حول ما جاء في الكفاية
٣٣٣ ص
(٧٥)
حول دعوى الانحلال
٣٣٣ ص
(٧٦)
التفصيل بين البراءة العقلية والشرعية
٣٣٧ ص
(٧٧)
البراءة عن الجزئية لا عن ذات الجزء
٣٤١ ص
(٧٨)
حول التفتيش عن منجّز للأقلّ
٣٤٥ ص
(٧٩)
حول ماذكره الخراساني في تعليقته
٣٤٦ ص
(٨٠)
الدوران بين الأقلّ والأكثر في الشرائط
٣٤٨ ص
(٨١)
الدوران بين التعيين والتخيير
٣٥٢ ص
(٨٢)
التعيين والتخيير العقلي
٣٥٢ ص
(٨٣)
التعيين و التخيير الشرعي
٣٥٤ ص
(٨٤)
تنبيهات
٣٦٤ ص
(٨٥)
الأوّل في دعوى التمسّك بالاستصحاب
٣٦٤ ص
(٨٦)
الثاني في الأقلّ والأكثر في المحرّمات
٣٦٨ ص
(٨٧)
الثالث في الأقلّ والأكثر في الشبهة الموضوعية
٣٧١ ص
(٨٨)
الرابع في الأقلّ والأكثر في المحصّل
٣٧٢ ص
(٨٩)
الخامس في الشك في الجزئية عند النسيان
٣٧٦ ص
(٩٠)
إجراء الأصل المؤمّن
٣٧٧ ص
(٩١)
إطلاق دليل الجزئيّة لحال النسيان
٣٨٦ ص
(٩٢)
السادس حول فرض الزيادة
٣٩٠ ص
(٩٣)
صور مبطلية الزيادة
٣٩٠ ص
(٩٤)
الشكّ في مبطلية الزيادة
٣٩٨ ص
(٩٥)
شبهة التشريع في الزيادة
٣٩٩ ص
(٩٦)
السابع حول الشكّ في الجزئية عند العجز
٤٠١ ص
(٩٧)
إمكان الالتفات الى العجز
٤٠٢ ص
(٩٨)
وجه الارتباط ببحث الأقلّ والأكثر
٤٠٢ ص
(٩٩)
استصحاب وجوب الباقي
٤٠٣ ص
(١٠٠)
وجوب الباقي بقاعدة الميسور
٤٠٨ ص
(١٠١)
قاعدة الميسور
٤٠٩ ص
(١٠٢)
الثامن حول الدوران بين (الشرطية أو الجزئية) و (المانعية)
٤٢٠ ص
(١٠٣)
خاتمة في شرائط الاُصول
٤٢٣ ص
(١٠٤)
شرائط الاُصول
٤٢٥ ص
(١٠٥)
شرط الفحص
٤٢٦ ص
(١٠٦)
الفحص في الشبهات الحكمية
٤٢٦ ص
(١٠٧)
بلحاظ البراءة العقلية
٤٢٦ ص
(١٠٨)
بلحاظ البراءة الشرعية
٤٢٩ ص
(١٠٩)
أخبار وجوب التعلّم
٤٤٦ ص
(١١٠)
الفحص في الشبهات الموضوعية
٤٥٢ ص
(١١١)
بلحاظ البراءة العقلية
٤٥٢ ص
(١١٢)
بلحاظ البراءة الشرعية
٤٥٣ ص
(١١٣)
خبار عدم وجوب الفحص
٤٥٨ ص
(١١٤)
تنبيهات
٤٦٠ ص
(١١٥)
الأوّل في مقدار الفحص
٤٦٠ ص
(١١٦)
الثاني في وجوب الفحص في الاُصول الاُخرى
٤٦٤ ص
(١١٧)
الثالث فيما يعاقب عليه عند ترك الفحص
٤٦٨ ص
(١١٨)
الرابع متى يثبت العقاب؟
٤٧١ ص
(١١٩)
الخامس في بعض التطبيقات لوجوب الفحص
٤٧٥ ص
(١٢٠)
السادس في حالة الشكّ في الابتلاء
٤٩٥ ص
(١٢١)
شرط انتفاء الضرر
٤٩٧ ص
(١٢٢)
قاعدة (لاضرر)
٤٩٨ ص
(١٢٣)
روايات (لاضرر)
٤٩٨ ص
(١٢٤)
البحث السندي
٤٩٩ ص
(١٢٥)
التهافت في المتون
٥٠٥ ص
(١٢٦)
مفردات الحديث
٥٢٠ ص
(١٢٧)
مفاد هيئة جملة (لاضرر)
٥٣٦ ص
(١٢٨)
مشاكل في فقه الحديث
٥٥٥ ص
(١٢٩)
تحقيق في حل المشاكل
٥٥٦ ص
(١٣٠)
مشاكل تطبيقية اُخرى
٥٦٧ ص
(١٣١)
الأضرار الارتكازية
٥٨١ ص
(١٣٢)
فقه جملة (لاضرار)
٥٨٦ ص
(١٣٣)
تنبيهات
٥٩٣ ص
(١٣٤)
الأوّل ضررية عدم الحكم
٥٩٣ ص
(١٣٥)
الثاني الإقدام على الضرر
٦٠٠ ص
(١٣٦)
الثالث نسبة (لا ضرر) الى الأحكام الأوّلية
٦١٦ ص
(١٣٧)
الرابع الإضرار بالتصرّف في الملك
٦٢٨ ص
(١٣٨)
الاضرار بالنفس (في الهامش)
٦٣٤ ص
 
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص

مباحث الاُصول، القسم الثاني - الحائري، السيد كاظم - الصفحة ٤٠٢ - وجه الارتباط ببحث الأقلّ والأكثر

إمكان الالتفات إلى العجز

الجهة الاُولى: أنـّه مضى في البحث السابق إبداء شبهة أنّ الناسي لا يمكن أن يوجب عليه الباقي; لأنّه لو التفت إلى نسيانه خرج عن كونه ناسياً، وإلاّ فلا يصله الخطاب، وقد مضى حلّ هذه الشبهة، ومضى أنّ بعضهم ربطوا بحث جريان البراءة وعدمه نفياً وإثباتاً بهذه الشبهة، فإن تمّت فلا مجال للبراءة، وإلاّ فتجري البراءة، وإن كنّا نحن بيّنّا أنّ جريان البراءة وعدمه غير مرتبط بهذه الشبهة وجوداً وعدماً.

وأمـّا هنا فلا موضوع لتلك الشبهة رأساً; إذ لا مانع من توجّه العاجز إلى عجزه ولا يخرج بذلك عن كونه عاجزاً، فيمكن توجيه الخطاب إليه بإتيان الباقي، وهذا الفرق بين المبحثين بناءً على تسليم تلك الشبهة في نفسها هناك، وإن كان لا يثمر على مبنانا من عدم ارتباط جريان البراءة وعدمه بتلك الشبهة نفياً وإثباتاً، إلاّ أنـّه يثمر على مبنى من يربط جريان البراءة وعدمه بتلك الشبهة نفياً وإثباتاً.

وجه الارتباط ببحث الأقلّ والأكثر

الجهة الثانية: أنـّه مضى في ذلك البحث أنّ السيّد الاُستاذ يرجع البحث إلى بحث جريان البراءة وعدمه في الأقلّ والأكثر الارتباطيين، ببيان: أنـّه إن كانت الجزئيّة مطلقة فالواجب خصوص الفرد التامّ، وإن كانت مقيّدة فالواجب هو الجامع بين الفرد التامّ في حال الذكر والفرد الناقص في حال النسيان.

وقلنا هناك: إنّ هذا البحث خارج عن مبحث دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين حكماً في بعض الموارد، كما أنـّه خارج موضوعاً ـ أيضاً ـ في البعض الآخر، فإذا ارتفع النسيان في أثناء الوقت فهنا وإن كان يعلم إجمالاً بوجوب التامّ، أو الجامع بينه وبين الناقص في حال النسيان، لكنّ هذا العلم الإجمالي إنّما حصل بعد خروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء، فجريان البراءة هنا غير مربوط بجريان البراءة عند دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين، فهذا خارج عن ذاك المبحث حكماً.وإذا استمرّ النسيان في تمام الوقت فالعلم الإجمالي إنّما هو علم إجمالي بين المتباينين; إذ يعلم إجمالاً بوجوب الناقص في الوقت أو التامّ في خارج الوقت، فهذا خارج عن بحث الأقلّ والأكثر موضوعاً، ومع كون الأمر دائراً بين المتباينين تجري البراءة; لأنّ العلم الإجمالي إنّما حصل بعد خروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء.